١٤٧٥٥ - عن إبراهيم بن يزيد النَّخَعي، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه قال:
«لا تصروا الإبل والغنم، فمن اشترى مصراة فهو بآخر النظرين، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، قال: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، فإنما لها ما كتب لها، ولا تناجشوا، ولا تلقوا الأجلاب» (¬١).
- وفي رواية: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاع مصراة فهو بآخر النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها بصاع من تمر، ولا تسأل المرأة طلاق أختها، ولا تناجشوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع حاضر لباد» (¬٢).
- وفي رواية: «لا يبع حاضر لباد» (¬٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٩٢) قال: حدثنا جرير، عن منصور. و «أحمد» ٢/ ٤١٠ (٩٢٩٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن المغيرة. وفي ٢/ ٤٢٠ (٩٤٣٧) قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن مغيرة.
كلاهما (منصور بن المُعتَمِر، والمغيرة بن مِقسَم) عن إبراهيم بن يزيد النَّخَعي، فذكره (¬٤).
⦗١٥٥⦘
• أَخرجه عبد الرزاق (١٤٨٦١) عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، قال: من اشترى شاة مصراة، فردها، ورد معها صاعا من تمر. «موقوف».
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٩٢٩٩).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٩٤٣٧).
(¬٣) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٤) المسند الجامع (١٣٦١١)، وأطراف المسند (٨٩٧٤).
والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (١٥٩).