- فوائد:
- قال علي بن المديني: إبراهيم النَّخَعي لم يلق أحدا من أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم. «المراسيل» لابن أبي حاتم (١٩).
- وقال أَبو حاتم الرازي: لم يلق إبراهيم النَّخَعي أحدا من أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم إلا عائشة، ولم يسمع منها شيئا، فإنه دخل عليها وهو صغير، وأدرك أَنسًا، ولم يسمع منه. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٢١).
١٤٧٥٦ - عن أبي حازم سَلمان الأشجعي، عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية» (¬١).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه» (¬٢).
- وفي رواية: «عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه نهى عن التلقي، وأن يبيع حاضر المهاجر للأعرابي» (¬٣).
أخرجه البخاري (٢٧٢٧) قال: حدثنا محمد بن عرعرة. و «مسلم» ٥/ ٤ (٣٨٠٨ و ٣٨١٠) قال: حدثنا عُبيد الله بن معاذ العنبري، قال: حدثنا أبي.
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري.
(¬٢) اللفظ لمسلم (٣٨١٠).
(¬٣) اللفظ لابن حبان.
وفي
⦗١٥٦⦘
(٣٨١١) قال: وحدثنيه أَبو بكر بن نافع، قال: حدثنا غُندَر (ح) وحدثناه محمد بن المثنى، قال: حدثنا وهب بن جَرير (ح) وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قال: حدثنا أبي. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٥٥، وفي «الكبرى» (٦٠٣٨) قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم، قال: حدثنا حجاج. و «ابن حِبَّان» (٤٩٦١) قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب، قال: حدثنا أَبو الوليد.
سبعتهم (محمد بن عَرعَرة، ومعاذ بن معاذ العنبري، ومحمد بن جعفر غُندَر، ووهب بن جَرير بن حازم، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وحجاج بن محمد، وأَبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك) عن شعبة بن الحجاج، عن عَدي بن ثابت، عن أَبي حازم سَلمان الأَشجعي فذكره (¬١).
- قال البخاري: تابعه، يعني تابع ابن عرعرة: معاذٌ، وعبد الصمد، عن شعبة، وقال غُندَر، وعبد الرَّحمَن: نهي، وقال آدم: نهينا، وقال النضر وحجاج بن مِنهال: نهى.
- وقال مسلم: في حديث غُندَر، ووهب: نهي.
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٣٦٢١)، وتحفة الأشراف (١٣٤١١).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٦٤٤ و ٢٦٤٥)، وإسحاق بن رَاهَوَيْه (٢٢٦)، والبزار (٩٧٤٠ و ٩٧٤١)، وأَبو عَوانة (٤٨٩٤: ٤٨٩٦)، والبيهقي ٥/ ٣١٧ و ٣٤٥.