١٤٧٦٠ - عن الأعرج، عن أبي هريرة، أنه قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن لبستين، وعن بيعتين؛ عن الملامسة، وعن
المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه» (¬١).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن الملامسة والمنابذة» (¬٢).
قال مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، على غير تأمل منهما، ويقول: كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة.
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيعتين: النباذ، واللماس، وعن لبس الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس بينه وبين الأرض شيء» (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ» (٢٦٦٢).
(¬٢) اللفظ لمالك في «الموطأ» (١٩٤٨).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٩٩٨٣).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين، وعن صيام يومين: عن الملامسة والمنابذة، واشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صيام يوم الأضحى، وعن صيام يوم الفطر» (¬١).
أخرجه مالك (¬٢) (١٩٤٨) عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد. وفي (٢٦٦٢) (¬٣)
⦗١٦١⦘
عن أبي الزناد. و «عبد الرزاق» (١٤٩٨٩) عن الثوري، عن ابن ذكوان. و «ابن أبي شيبة» (٢٢٧١٧) قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. و «أحمد» ٢/ ٣٧٩ (٨٩٢٢) قال: حدثنا محمد بن إدريس، يعني الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وأبي الزناد. وفي ٢/ ٤٦٤ (٩٩٨٣) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان، عن أبي الزناد. وفي ٢/ ٤٧٦ (١٠١٧٢) و ٢/ ٤٨٠ (١٠٢٣٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. وفي ٢/ ٥٢٩ (١٠٨٥٨) قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان. و «البخاري» ١/ ١٠٢ (٣٦٨) قال: حدثنا قَبيصَة بن عُقبة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد. وفي ٣/ ٩٢ (٢١٤٦) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١٠٨٥٨).
(¬٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٢٦٥٢ و ٢٦٥٣)، وابن القاسم (٩٩)، وورد في «مسند الموطأ» (٢٥٧).
(¬٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٩٢٢)، وسويد بن سعيد (٦٩٢)، وابن القاسم (٣٥٧)، وورد في «مسند الموطأ» (٥٦٤).