كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 32)

وفي ٧/ ١٩١ (٥٨٢١) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد. و «مسلم» ٥/ ٢ (٣٧٩٣) قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأتُ على مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان. وفي (٣٧٩٤) قال: وحدثنا أَبو كُريب، وابن أبي عمر، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد. و «التِّرمِذي» (١٣١٠) قال: حدثنا أَبو كُريب، ومحمود بن غَيلان، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد. و «النَّسَائي» ٧/ ٢٥٩، وفي «الكبرى» (٦٠٥٥) قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وأبي الزناد. و «ابن حِبَّان» (٤٩٧٥) قال: حدثنا الحسين بن إدريس الأَنصاري، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر، عن مالك، عن أبي الزناد.
كلاهما (محمد بن يحيى، وأَبو الزناد عبد الله بن ذكوان) عن عبد الرَّحمَن الأعرج، فذكره (¬١).
- قال التِّرمِذي: حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ومعنى هذا الحديث: أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك.

⦗١٦٢⦘
والملامسة: أن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع، وإن كان لا يرى منه شيئًا مثل ما يكون في الجراب، أو غير ذلك، وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهي عن ذلك.
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٢٩٥٨ و ١٣٦٠٨)، وتحفة الأشراف (١٣٦٦١ و ١٣٨٢٢ و ١٣٨٢٧ و ١٣٩٦٤)، وأطراف المسند (٩٨٣٢).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٤٨٧٣ و ٤٨٧٥: ٤٨٧٧)، والبيهقي ٣/ ٢٣٦ و ٥/ ٣٤١، والبغوي (٢١٠١).

الصفحة 161