ـ فوائد:
- قال الدارقُطني: يرويه مالك، واختلف عنه؛
فرواه محمد بن الحسن، وروح بن عبادة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وقال مالك في «الموطأ»: عن محمد بن يحيى، لم يذكر فيه يحيى بن سعيد، وهذا هو الصحيح، ويشبه أن يكون مالك سمعه عن يحيى، عن محمد بن يحيى، ثم سمعه من محمد بن يحيى. «العلل» (١٥٢٨).
- وقال الدارقُطني: يرويه مالك بن أنس، واختلف عنه؛
فرواه محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، عن سويد، عن مالك، عن عَمرو بن يحيى المازني، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
ووهم في ذكر عَمرو بن يحيى، وإنما سمعه مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان.
كذلك هو في «الموطأ».
وروي عن بشر، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، ولا يصح. «العلل» (٢٠٢٨).
١٤٧٦١ - عن همام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة، قال:
«نهى عن بيعتين، ولبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه، ونهى عن اللمس والنجش».
أخرجه أحمد (٨٢٣٤) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام، قال: حدثنا معمر، عن همام بن مُنَبِّه، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٣٦٠٩)، وأطراف المسند (١٠٤٩٤).
والحديث؛ أخرجه همام في «صحيفته» (١٣٦).