كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 32)

١٤٧٦٣ - عن محمد بن سِيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن لبستين، وبيعتين، أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقيه، وأما البيعتان: فاللمس، والإلقاء» (¬١).
- وفي رواية: «عن أبي هريرة، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيعتين: اللمس، والنباذ».

⦗١٦٥⦘
أَخرجه أَحمد (١٠٣٧٥) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: أَخبرنا هشام. وفي (١٠٧٦٠) قال: حدثنا عبد الصمد، حدثنا أَبي، حدثنا أَيوب.
كلاهما (هشام بن حسان، وأَيوب بن أَبي تميمة السَّخْتياني) عن محمد بن سِيرين، فذكره.
• أَخرجه البخاري (٢١٤٥) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا أَيوب، عن محمد، عن أَبي هريرة، رضي الله عنه، قال: نُهي عن لبستين: أَن يَحتبي الرجلُ في الثوب الواحد، ثم يرفعه على مَنكِبه، وعن بيعتين: اللِّماس، والنِّباذ.
- لم يذكر فيه النبي صَلى الله عَليه وسَلم (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١٠٣٧٥).
(¬٢) المسند الجامع (١٣٦١٥)، وتحفة الأشراف (١٤٤٤٦)، وأطراف المسند (١٠٢٤٣).
والحديث؛ أخرجه البزار (٩٨٣٣ و ٩٩٧٧ و ٩٩٧٨)، وأَبو عَوانة (٤٨٧٤)، والطبراني في «الأوسط» (٩٥٢ و ٢٨٢٣).

الصفحة 164