كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 32)

١٤٧٦٤ - عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرة، قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن لبستين، وعن بيعتين، فأما اللبستان فأن يلتحف بثوبه ويخرج شقه، أو يحتبي بثوب واحد فيفضي بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان: فالملامسة ألقي إلي وألقي إليك، وإلقاء الحجر» (¬١).

⦗١٦٦⦘
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن لبستين: أن يحتبي الرجل مفضيا بفرجه إلى السماء، ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج، ويلقي ثوبه على عاتقه».
أَخرجه أَحمد (٨٩٣٦) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، قال: أَخبرنا أَبو زُبيد. و «أَبو داود» (٤٠٨٠) قال: حدثنا عثمان بن أَبي شيبة، حدثنا جَرير.
كلاهما (أَبو زُبيد عبثر بن القاسم، وجَرير بن عبد الحميد) عن سليمان بن مِهران الأَعمش، عن أَبي صالح، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٨٩٣٦).
(¬٢) المسند الجامع (١٣٦١٦)، وتحفة الأشراف (١٢٣٥٨)، وأطراف المسند (٩٢١١).

الصفحة 165