كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 32)

١٤٧٦٧ - عن سعيد بن المُسَيب، قال: سمعت أبا هريرة يقول:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الملامسة والمنابذة».
والملامسة: أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب، وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايعا على ذلك.
أخرجه النَّسَائي ٧/ ٢٦٠، وفي «الكبرى» (٦٠٥٩) قال: أخبرنا محمد بن المُصَفَّى بن بهلول، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزُّهْري، قال: سمعت سعيدا، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٣٦١٨)، وتحفة الأشراف (١٣٢٦١).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٧٢١).
- فوائد:
- الزبيدي؛ هو محمد بن الوليد.
١٤٧٦٨ - عن سعيد بن أبي سعيد المَقبُري، عن أبي هريرة؛
«عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أنه نهى عن التلقي، وأن يبيع حاضر لباد» (¬١).
أخرجه أحمد (٩٢١١) قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله. و «البخاري» ٣/ ٩٥ (٢١٦٢) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب.

⦗١٧٠⦘
كلاهما (عبد الله بن المبارك، وعبد الوَهَّاب الثقفي) عن عُبيد الله بن عمر العُمَري، عن سعيد بن أبي سعيد المَقبُري، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) المسند الجامع (١٣٦٢٢)، وتحفة الأشراف (١٢٩٩٠)، وأطراف المسند (٩٤٠٤).
والحديث؛ أخرجه البزار (٨٤٤٩).

الصفحة 169