١٤٧٧٦ - عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أرخص في بيع العرايا بخرصها، فيما دون خمسة أَوسُق، أو في خمسة أَوسُق».
يشك داود، قال: خمسة، أو دون خمسة (¬١).
- وفي رواية: «رخص النبي صَلى الله عَليه وسَلم في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أَوسُق، أو في خمسة أَوسُق» (¬٢).
شك داود في ذلك.
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أَوسُق، أو كذا» (¬٣).
أخرجه مالك (¬٤) (١٨١٤). وأحمد (٧٢٣٥) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن.
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٢) اللفظ للبخاري (٢٣٨٢).
(¬٣) اللفظ للترمذي.
(¬٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٢٥٠٦)، وسويد بن سعيد (٢٢٦)، وابن القاسم (١٥٧)، وورد في «مسند الموطأ» (٣٢٨).