١٤٧٨٦ - عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها، فأكلوا أثمانها».
أخرجه أحمد (٨٧٣٠) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٣٦٣٩)، وأطراف المسند (٩٣٢٣).
والحديث؛ أخرجه البزار (٩٠٠٦).
- فوائد:
- أَبو حصين، هو عثمان بن عاصم الأسدي، وإسرائيل؛ هو ابن يونس بن أبي إسحاق.
١٤٧٨٧ - عن مَولًى لقريش، قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية، قال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يصلي الرجل حتى يحتزم.
⦗١٨٤⦘
قال: وسمعته يحدثه، قال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع المغانم حتى تقسم، قال شعبة: قال مرة: ويعلم ما هي.
قال: ونهى عن بيع الثمار حتى تحرز من كل عارض» (¬١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام» (¬٢).
- وفي رواية: «عن مَولًى لقريش، قال: سمعت أبا هريرة يحدث معاوية؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن بيع الثمرة حتى تحرز من كل عارض» (¬٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٢٢٥٠ و ٣٧٣٥٣) قال: حدثنا ابن إدريس. وفي (٣٤٠١٠) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» ٢/ ٣٨٧ (٩٠٠٥) قال: حدثنا بَهز. وفي ٢/ ٤٥٨ (٩٩١١) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي ٢/ ٤٧٢ (١٠١٠٧ و ١٠١٠٨ و ١٠١٠٩) قال: حدثنا وكيع. و «أَبو داود» (٣٣٦٩) قال: حدثنا حفص بن عمر النمري.
خمستهم (عبد الله بن إدريس، ووكيع بن الجراح، وبَهز بن أسد، وابن جعفر، وحفص) عن شعبة، عن يزيد بن خمير، عن مَولًى لقريش، فذكره (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١٠١٠٧).
(¬٢) اللفظ لأبي داود.
(¬٣) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٧٣٥٣).
(¬٤) المسند الجامع (١٣٦٤١)، وتحفة الأشراف (١٥٤٩٣)، وأطراف المسند (١٠٩٥٢).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٢/ ٢٤٠.