١٤٧٩٦ - عن أبي حازم سَلمان الأشجعي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا يحل ثمن الكلب، ومهر البغي» (¬١).
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي» (¬٢).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل» (¬٣).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن عسب الفحل» (¬٤).
أخرجه الدَّارِمي (٢٧٨٧) قال: أخبرنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا ابن فضيل. و «ابن ماجة» (٢١٦٠) قال: حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن طريف، قالا: حدثنا محمد بن فضيل. و «النَّسَائي» ٧/ ٣١١، وفي «الكبرى» (٤٦٨٠ و ٦٢٢٦) قال: أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن فضيل. وفي «الكبرى» (٤٦٨١) قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا ابن أبي عبيدة، قال: حدثنا أبي. وفي (٦٦٢٧) عن علي بن ميمون، عن ابن فضيل. و «أَبو يَعلى» (٦٢١٠) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي عبيدة، قال: حدثنا أبي.
كلاهما (محمد بن فضيل، وأَبو عبيدة عبد الملك بن مَعْن) عن سليمان الأعمش، عن أبي حازم سَلمان الأشجعي، فذكره (¬٥).
---------------
(¬١) اللفظ للنسائي (٤٦٨١).
(¬٢) اللفظ لأبي يَعلى.
(¬٣) اللفظ لابن ماجة.
(¬٤) اللفظ للدارمي.
(¬٥) المسند الجامع (١٣٦٥٠)، وتحفة الأشراف (١٣٤٠٧).
والحديث؛ أخرجه البزار (٩٧٣٢ و ٩٧٣٣)، وأَبو عَوانة (٤٤٩١ و ٥٢٧٦).