كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 32)

١٤٨١٤ - عن همام بن مُنَبِّه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أَبو القاسم صَلى الله عَليه وسَلم:
«إن من الظلم مطل الغني، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» (¬١).
- وفي رواية: «مطل الغني ظلم» (¬٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٥٥). وأحمد (٧٥٣٢) قال: حدثنا عبد الأعلى. وفي ٢/ ٣١٥ (٨١٦٠) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام. و «البخاري» ٣/ ١٥٥ (٢٤٠٠) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا عبد الأعلى. و «مسلم» ٥/ ٣٤ (٤٠٠٨) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس (ح) وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق.
ثلاثتهم (عبد الرزاق، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، وعيسى) عن مَعمَر بن راشد، عن همام بن مُنَبِّه، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لعبد الرزاق «المُصَنَّف».
(¬٢) اللفظ لأحمد (٧٥٣٢).
(¬٣) المسند الجامع (١٣٦٦٨)، وتحفة الأشراف (١٤٦٩٣ و ١٤٧٦١)، وأطراف المسند (١٠٣٥٥ و ١٠٤٢٥).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٥٢٤٥)، والبيهقي ٦/ ٥١ و ٧٠.
١٤٨١٥ - عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أيما رجل أفلس، فأدرك الرجل ماله بعينه، فهو أحق به من غيره» (¬١).
- وفي رواية: «من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحق به ممن سواه» (¬٢).
- وفي رواية: «أيما امرئ أفلس، ووجد رجل سلعته عنده بعينها، فهو أولى بها من غيره» (¬٣).

⦗٢٠٧⦘
- وفي رواية: «عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع، ولم يفرقه، أنه لصاحبه الذي باعه» (¬٤).
- وفي رواية: «عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نحوه، قال: فإن كان قضاه من ثمنها شيئا، فما بقي هو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء» (¬٥).
- وفي رواية: «أيما رجل باع سلعة، فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء» (¬٦).
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ» (١٩٨٠).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٧١٢٤).
(¬٣) اللفظ للترمذي (١٢٦٢).
(¬٤) اللفظ لمسلم (٣٩٩١).
(¬٥) اللفظ لأبي داود (٣٥٢٢).
(¬٦) اللفظ لابن ماجة (٢٣٥٩).

الصفحة 206