١٤٨١٥ م- عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أَيما رجل باع سلعة، فأَدرك سلعته بعينها عند رجل قد أَفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له، وإِن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أُسوة الغرماءِ» (¬١).
- وفي رواية: «عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نحوه (¬٢)، قال: فإِن كان قضاه من ثمنها شيئًا، فما بقي هو أُسوة الغرماءِ، وأَيما امرئٍ هلك وعنده متاع امرئٍ بعينه، اقتضى منه شيئًا، أَو لم يقتض، فهو أُسوة الغرماءِ».
أخرجه ابن ماجة (٢٣٥٩) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عُقبة. و «أَبو داود» (٣٥٢٢) قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي.
كلاهما (موسى بن عُقبة، ومحمد بن الوليد الزُّبَيدي) عن ابن شهاب الزُّهْري، عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام، فذكره.
كلاهما (عمر بن عبد العزيز، والزُّهْري) عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن هشام، فذكره.
• وأخرجه مالك (¬٣) (١٩٧٩). وعبد الرزاق (١٥١٥٨) قال: أخبرنا مالك. و «أَبو داود» (٣٥٢٠) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن مالك. وفي (٣٥٢١) وفي «المراسيل» (١٧٣) قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس.
كلاهما (مالك بن أنس، ويونس بن يزيد) عن ابن شهاب، عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
---------------
(¬١) اللفظ لابن ماجة (٢٣٥٩).
(¬٢) يعني نحو حديث عبد الله بن مَسلمة، عن مالك، والآتي في التخريج التالي، عند أَبي داود (٣٥٢٠).
(¬٣) وهو في رواية أَبي مصعب الزهري للموطأ (٢٦٨٦)، وسُويد بن سعيد (٢٥٤).
«أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء» (¬١).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فذكر معنى حديث مالك، زاد: وإن كان قد قضى من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء».
قال أَبو بكر: «وقضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينها لم يقض من ثمنها شيئا، فصاحب السلعة أسوة الغرماء فيها» (¬٢).
⦗٢١٠⦘
مرسل، ليس فيه: «عن أبي هريرة» (¬٣).
- قال أَبو داود عقب (٣٥٢٢): حديث مالك أصح.
- يعني حديث مالك، عن الزُّهْري، أصح من حديث الزبيدي، عن الزُّهْري.
• وأخرجه عبد الرزاق (١٥١٥٧) قال: أخبرنا مَعمَر، عن الزُّهْري، قال: أيما رجل باع من رجل سلعة، فأفلس المشتري، فإن وجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها، فإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو والغرماء فيها سواء، وإن مات المشتري، فالبائع أسوة الغرماء.
---------------
(¬١) اللفظ لأبي داود (٣٥٢١).
(¬٢) المسند الجامع (١٣٦٦٩)، وتحفة الأشراف (١٤٨٦١)، وأطراف المسند (١٠٥٤٣).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٦٢٩)، والبزار (٨٠٩٥)، وابن الجارود (٦٣٠: ٦٣٣)، وأَبو عَوانة (٥٢١٩: ٥٢٢٢ و ٥٢٢٥ و ٥٢٢٨: ٥٢٣١)، والطبراني في «الأوسط» (١٤٨٨)، والدارقُطني (٢٩٠٢: ٢٩٠٤ و ٢٩٠٧ و ٤٥٤٧ و ٤٥٤٩ و ٤٥٥٠)، والبيهقي ٦/ ٤٤ و ٤٥ و ٤٧، والبغوي (٢١٣٣).
(¬٣) في «تحفة الأشراف»: «أصح».