١٤٨٢٠ - عن عمر بن خلدة الأَنصاري، قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب بهذا الدين، يعني: أفلس، فقال:
«قضى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في رجل مات، أو أفلس، أن صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده، إلا أن يترك صاحبه وفاء» (¬١).
- وفي رواية: «عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضيا بالمدينة، قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صَلى الله عَليه وسَلم: أيما رجل مات، أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه» (¬٢).
- وفي رواية: «عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: من أفلس، أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٦٩٤) قال: حدثنا شبابة بن سوار. و «ابن ماجة» (٢٣٦٠) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، وعبد الرَّحمَن بن إبراهيم
⦗٢١٨⦘
الدمشقي، قالا: حدثنا ابن أبي فُديك. و «أَبو داود» (٣٥٢٣) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أَبو داود.
ثلاثتهم (شبابة، ومحمد بن إسماعيل بن أبي فُديك، وأَبو داود الطيالسي سليمان بن داود) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذِئب، عن أبي المُعتَمِر بن عَمرو بن رافع، عن عمر بن خلدة، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(¬٢) اللفظ لابن ماجة.
(¬٣) المسند الجامع (١٣٦٧٤)، وتحفة الأشراف (١٤٢٦٩).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٢٤٩٧)، وابن الجارود (٦٣٤)، والدارقُطني (٢٩٠٠ و ٢٩٠١)، والبيهقي ٦/ ٤٦، والبغوي (٢١٣٤).