كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 32)

١٤٨٢١ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض، فهو أسوة للغرماء».
أخرجه ابن ماجة (٢٣٦١) قال: حدثنا عَمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحِمصي، قال: حدثنا اليمان بن عَدي، قال: حدثني الزبيدي محمد بن الوليد، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، فذكره (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٣٦٧٥)، وتحفة الأشراف (١٥٢٦٨).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨٢٥٤)، والدارقُطني (٢٩٠٥ و ٤٥٤٨).
- فوائد:
- قال عبد الرَّحمَن بن أبي حاتم الرازي: سألتُ أبي عن حديثٍ؛ رواه عَمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار، عن اليمان بن عَدي الحضرمي، عن الزبيدي، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: أيما امرئ أفلس، وعنده مال امرئ بعينه، لم يقبض منه شيئا، فهو أحق بعين ماله، فإن كان قبض منه شيئا، فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ مات، وعنده مال امرئ بعينه، اقتضى منه شيئا، أو لم يقتض، فهو أسوة الغرماء.
قال أبي: هذا خطأ إنما هو الزُّهْري، عن أَبي بكر بن عبد الرَّحمَن، أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم. واليمان هذا شيخ ضعيف الحديث. «علل الحديث» (١١٤٣).

⦗٢١٩⦘
- وأخرجه الدارقُطني في «السنن» (٢٩٠٥ و ٤٥٤٨)، وقال: اليمان بن عَدي ضعيف.

الصفحة 218