• أخرجه مالك (¬١) (٢٠٧٩)، وابن أبي شَيبة (٢٣١٩٠) قال: حدثنا وكيع. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (١١٧٣٣) عن الحارث بن مسكين، عن ابن القاسم.
كلاهما (وكيع بن الجراح، وعبد الرَّحمَن بن القاسم) عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المُسَيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن بن عوف؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء، فإذا وقعت الحدود بينهم، فلا شفعة فيه» (¬٢). «مُرسَل».
• وأخرجه النَّسَائي ٧/ ٣٢٠، وفي «الكبرى» (٦٢٦٢) قال: أخبرنا هلال بن بشر، قال: حدثنا صفوان بن عيسى، عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وعرفت (¬٣) الطرق، فلا شفعة». «مُرسَل».
• وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (١١٧٣٤) عن محمد بن حاتم، عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن مالك، ومعمر، كلاهما عن الزُّهْري؛
«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم».
• وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (١١٧٣٥) عن قتيبة، عن بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن بكير بن الأشج، عن ابن المُسَيب، قوله (¬٤).
---------------
(¬١) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٢٣٧١).
(¬٢) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٣) في «الكبرى»: «صرفت»، وفي «تحفة الأشراف»: «ضربت».
(¬٤) المسند الجامع (١٣٧٠٠)، وتحفة الأشراف (١٣٢٠١ و ١٣٢٤١ و ١٥٢١٣ و ١٥٢٤٩ و ١٨٧٢٩ و ١٩٥٨٣).
والحديث؛ أخرجه البزار (٧٦٨٦ و ٧٦٨٧)، والبيهقي ٦/ ١٠٣ و ١٠٤.