- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال البخاري: حفص بن عَمرو بن أبي العطاف، المديني، عن أبي الزناد، منكر الحديث، رماه يحيى بن يحيى النيسابوري بالكذب. «التاريخ الكبير» ٢/ ٣٦٧.
- وقال البخاري أيضا: حفص بن عمر بن أبي عطاف، المدني، منكر الحديث، روى عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم في تعليم الفرائض، وقال مرة: عن أبي الزناد، عن المَقبُري، عن أبي هريرة، ولا يصح. «التاريخ الأوسط» ٤/ ٨٠٦.
- وأخرجه العُقيلي في «الضعفاء» ٢/ ٨٥، في مناكير حفص بن عمر بن أبي العطاف، وقال: لا يُتابَع عليه، لا يعرف إلا به.
- وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٣/ ٢٧٦، في مناكير حفص، وقال: حفص حديثه قليل، وحديثه كما ذكره البخاري منكر الحديث.
١٤٨٥٥ - عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا تقسم ورثتي دنانير، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤونة عاملي، فهو صدقة» (¬١).
- وفي رواية: «لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤونة عاملي، فهو صدقة» (¬٢).
⦗٢٥٤⦘
- وفي رواية: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركت بعد مؤونة عاملي، ونفقة نسائي، صدقة» (¬٣).
أخرجه مالك (¬٤) (٢٨٤١). والحُميدي (١١٦٨) قال: حدثنا سفيان. و «أحمد» ٢/ ٢٤٢ (٧٣٠١) قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٣٧٦ (٨٨٧٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان. وفي ٢/ ٤٦٣ (٩٩٧٣) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ٤٦٤ (٩٩٨٢) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان. و «البخاري» ٤/ ١٥ (٢٧٧٦) و ٤/ ٩٩ (٣٠٩٦) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك.
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٢) اللفظ لأحمد (٧٣٠١).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٩٩٧٣).
(¬٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٢٠٩٧)، وسويد بن سعيد (٧٨٣)، وابن القاسم (٣٧٢)، وورد في «مسند الموطأ» (٥٧٣).