- فوائد:
- إبراهيم؛ هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي.
١٤٩٠١ - عن أبي سعيد المَقبُري، عن أبي هريرة، أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فتبين زناها، فليبعها ولو بحبل من شعر» (¬١).
- وفي رواية: «إذا زنت خادم أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت الثانية فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت الثالثة فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت الرابعة فليجلدها وليبعها بحبل من شعر، أو بضفير من شعر» (¬٢).
- وفي رواية: «عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم بهذا الحديث، قال في كل مرة: فليضربها، كتاب الله، ولا يثرب عليها، وقال في الرابعة: فإن عادت فليضربها، كتاب الله، ثم ليبعها ولو بحبل من شعر» (¬٣).
أخرجه أحمد (٩٤٥١) و ٢/ ٤٣١ (٩٥٦٦) قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي ٢/ ٤٩٤ (١٠٤١٠) قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا ليث. و «البخاري» ٣/ ٩٣ (٢١٥٢) و ٨/ ٢١٣ (٦٨٣٩) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث. وفي ٣/ ١٠٩ (٢٢٣٤) قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: أخبرني الليث. و «مسلم» ٥/ ١٢٣ (٤٤٦٤) قال: حدثني عيسى بن حماد المصري، قال: أخبرنا الليث. وفي ٥/ ١٢٤ (٤٤٦٦) قال: وحدثنا هَنَّاد بن السَّري، وأَبو كُريب، وإسحاق بن إبراهيم، عن عَبدة بن سليمان، عن محمد بن إسحاق. و «أَبو
⦗٢٩١⦘
داود» (٤٤٧١) قال: حدثنا ابن نفيل، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١٠٤١٠).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٩٤٥١).
(¬٣) اللفظ لأبي داود (٤٤٧١).