كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 32)

١٤٩٠٦ - عن سعيد بن المُسَيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛
«أنه قضى فيمن زنى ولم يحصن، أن ينفى عاما مع الحد عليه» (¬١).
أخرجه أحمد (٩٨٤٥) قال: حدثنا حجاج. و «البخاري» ٨/ ٢١٢ (٦٨٣٣) قال: حدثنا يحيى بن بُكير. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٧١٩٩) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا حجين.
ثلاثتهم (حجاج بن محمد، ويحيى، وحجين بن المثنى) عن الليث بن سعد، عن عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب، فذكره (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
(¬٢) المسند الجامع (١٣٧٥٣)، وتحفة الأشراف (١٣٢١٣)، واستدركه محقق «أطراف المسند» ٧/ ٢٧٨.
والحديث؛ أخرجه البزار (٧٧٧٦)، وأَبو عَوانة (٦٢٥٩)، والبيهقي ٨/ ٢٢٢.
• حديث عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، أنهما أخبراه؛
«أن رجلين اختصما إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر، وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، واذن لي أن

⦗٣٠٦⦘
أتكلم، قال: تكلم، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، قال مالك: والعسيف: الأجير، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة، وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم، فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة، وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أما والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك، فرد عليك، وجلد ابنه مئة، وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت، فارجمها، فاعترفت، فرجمها».
سلف في مسند زيد بن خالد، رضي الله عنه.

الصفحة 305