١٤٩٣٨ - عن همام بن مُنَبِّه، أنه سمع أبا هريرة يقول:
«عرض النبي صَلى الله عَليه وسَلم على قوم اليمين، فأسرع الفريقان جميعا في اليمين، فأمر النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف» (¬١).
- وفي رواية: «إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها، فليستهما عليها» (¬٢).
أخرجه عبد الرزاق (١٥٢١٢). وأحمد (٨١٩٤). والبخاري ٣/ ٢٣٤ (٢٦٧٤) قال: حدثنا إسحاق بن نصر. و «أَبو داود» (٣٦١٧) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، وسلمة بن شبيب. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٩٥٨) قال: أخبرنا محمد بن رافع.
أربعتهم (أحمد بن حنبل، وإسحاق، وسلمة، وابن رافع) عن عبد الرزاق بن همام، عن مَعمَر بن راشد، عن همام بن مُنَبِّه، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لعبد الرزاق «المُصَنَّف».
(¬٢) اللفظ لأحمد
(¬٣) المسند الجامع (١٣٧٨٠)، وتحفة الأشراف (١٤٦٩٨)، وأطراف المسند (١٠٤٦١).
والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٢٣)، وابن الجارود (١٠١٢)، وأَبو عَوانة (٦٠٣١)، والبيهقي ١٠/ ٢٥٥، والبغوي (٢٥٠٥).
١٤٩٣٩ - عن أبي رافع الصائغ، عن أبي هريرة؛
«أن رجلين تدارأى في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يستهما على اليمين، أحبا أو كرها» (¬١).
- وفي رواية: «أنه ذكر رجلين ادعيا دابة، ولم يكن لهما بينة، فأمرهما النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن يستهما على اليمين» (¬٢).
- وفي رواية: «أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها» (¬٣).
⦗٣٤٩⦘
- وفي رواية: «أن رجلين تدارأى في بيع ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يستهما على اليمين، أحبا ذلك أم كرها» (¬٤).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (١٠٣٥٢).
(¬٢) اللفظ لأحمد (١٠٧٩٧).
(¬٣) اللفظ لأبي داود (٣٦١٦).
(¬٤) اللفظ لابن ماجة (٢٣٤٦).