- فوائد:
- يزيد؛ هو ابن هارون.
١٤٩٤٧ - عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، أنه سمع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» (¬١).
- وفي رواية: «لا تقبل شهادة البدوي على القروي» (¬٢).
أخرجه ابن ماجة (٢٣٦٧) قال: حدثنا حَرملة بن يحيى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني نافع بن يزيد. و «أَبو داود» (٣٦٠٢) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، ونافع بن يزيد. و «أَبو يَعلى» (٦٤٤٤) قال: حدثنا أحمد بن عيسى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب.
كلاهما (نافع بن يزيد، ويحيى بن أيوب) عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن عَمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لابن ماجة.
(¬٢) اللفظ لأبي يَعلى.
(¬٣) المسند الجامع (١٣٧٨٨)، وتحفة الأشراف (١٤٢٣١).
والحديث؛ أخرجه البزار (٨٧٣٠)، وابن الجارود (١٠٠٩)، والدارقُطني (٤٥١٤ و ٤٥١٥)، والبيهقي ١٠/ ٢٥٠.
١٤٩٤٨ - عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن أبي هريرة، قال:
⦗٣٦٠⦘
«بعث رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم مناديا في السوق، أنه لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين، قيل: وما الظنين؟ قال المتهم في دينه».
أخرجه عبد الرزاق (١٥٣٦٥) قال: أخبرنا الأسلمي، عن عبد الله، عن يزيد بن طلحة، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، فذكره.
• أَخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢١٦) و ٧/ ٢٠٣ (٢٣٣١٠) قال: حدثنا حفص. و «أَبو داود» في «المراسيل» (٣٩٦) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، قال: حدثنا عبد العزيز، يعني ابن محمد.
كلاهما (حفص بن غياث، وعبد العزيز بن محمد) عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، قال:
«أمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم مناديا فنادى حتى بلغ الثنية: لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين، وإن اليمين على المدعى عليه» (¬١).
- وفي رواية: «عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: لا شهادة لخصم ولا ظنين».
قال أَبو داود: الظنين: المتهم.
«مُرسَل» (¬٢).
---------------
(¬١) اللفظ لابن أبي شيبة (٢١٢١٦).
(¬٢) تحفة الأشراف (١٨٨٤٧)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٩٢٩)، والمطالب العالية (٢١٩٥).
أخرجه البيهقي ١٠/ ٢٠١.