كتاب الأشربة
١٥٠٠٢ - عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، قال: ألا أخبركم بأشياء قصار، حدثنا بها أَبو هريرة؟؛
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الشرب من فم القربة، أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره» (¬١).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يشرب الرجل قائما، وعن الشرب من في السقاء، وأن يمنع الرجل جاره أن يضع خشبة في حائطه» (¬٢).
- وفي رواية: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يشرب من في السقاء».
قال أيوب: فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية (¬٣).
- وفي رواية: «لا يشرب الرجل من فم السقاء» (¬٤).
- وفي رواية: «لا يمنعن رجل جاره أن يجعل خشبته، أو قال: خشبة، في جداره» (¬٥).
---------------
(¬١) اللفظ للبخاري (٥٦٢٧).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٨٣١٧).
(¬٣) اللفظ لأحمد (٧١٥٣).
(¬٤) اللفظ لأحمد (٧٣٦٧).
(¬٥) اللفظ لأحمد (٧١٥٤).