كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 32)

١٤٦٥٩ - عن محمد بن سِيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها».
أخرجه ابن ماجة (١٨٨٢) قال: حدثنا جميل بن الحسن العتكي، قال: حدثنا محمد بن مروان العُقيلي، قال: حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سِيرين، فذكره (¬١).
• أَخرجه عبد الرزاق (١٠٤٩٤) عن هشام بن حسان، عن محمد بن سِيرين، عن أبي هريرة، قال: لا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية تنكح نفسها. «موقوف».
• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢٠٩ و ١٦٢١٥) قال: حدثنا أَبو أسامة, عن هشام, عن محمد, عن أبي هريرة، قال: لا تزوج المرأة المرأة. «موقوف».
• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٦٢١٠ و ١٦٢١٤) قال: حدثنا ابن عُلَية, عن أيوب, عن محمد، قال: لا تنكح المرأة المرأة. «موقوف»، وليس فيه: «أَبو هريرة».
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٣٥٣١)، وتحفة الأشراف (١٤٥٤٧).
والحديث؛ أخرجه البزار (١٠٠٥٨)، والدارقُطني (٣٥٣٥: ٣٥٤١)، والبيهقي ٧/ ١١٠ و ١١٢.

الصفحة 45