كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 32)

- فوائد:
- قال النَّسَائي: هذا منكر، محمد بن عمير مجهول، وأشعث بن أبي الشعثاء، وابن عبد الملك، ثقتان، وابن سوار ضعيف. «تحفة الأشراف» (١٤٥٩٧).
• حديث أبي هريرة، أنه قال:
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن لبستين، أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه».
سلف برقم ().
١٥٠٤٧ - عن أبي المُهَزَِّم، عن أبي هريرة؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أمر فاطمة، أو أُم سلمة، أن تجر ذيلها ذراعا» (¬١).

⦗٤٥٢⦘
- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال لفاطمة، أو لأُم سلمة: ذيلك ذراع» (¬٢).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٣٩١) قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «أحمد» ٢/ ٢٦٣ (٧٥٦٣) قال: حدثنا أَبو كامل. وفي ٢/ ٤١٦ (٩٣٧٣) قال: حدثنا عفان. و «ابن ماجة» (٣٥٨٢) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون.
ثلاثتهم (يزيد، وأَبو كامل مُظفر بن مُدرِك، وعفان بن مسلم) عن حماد بن سلمة، عن أبي المُهَزَِّم، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٩٣٧٣).
(¬٢) اللفظ لابن ماجة.
(¬٣) المسند الجامع (١٣٨٧٩)، وتحفة الأشراف (١٤٨٣٧)، وأطراف المسند (١٠٨٨٨).
والحديث؛ أخرجه ابن البَختَري (٦٩٧).

الصفحة 451