ـ فوائد:
- قال الدارقُطني: يرويه الزُّهْري، واختلف عنه؛
فرواه يونس بن يزيد، عن الزُّهْري، عن قَبيصَة بن ذؤيب، عن أبي هريرة.
وتابعه عَمرو بن الحارث، وعبد الرَّحمَن بن عبد العزيز الأَنصاري، عن الزُّهْري.
ورواه عقيل، عن الزُّهْري، فقال: عن قَبيصَة بن ذؤيب، عن عروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة.
قاله يحيى بن أيوب، وابن لَهِيعة، عن عقيل، وأرجو أن يكون محفوظا. «العلل» (٢١٨٣).
١٤٦٦٤ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، أنه سمع أبا هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تنكح المرأة وخالتها، ولا المرأة وعمتها» (¬١).
⦗٥١⦘
- وفي رواية: «أن نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها» (¬٢).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها» (¬٣).
أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٥) عن ابن عُيينة، عن عَمرو بن دينار. و «أحمد» ٢/ ٢٢٩ (٧١٣٣) قال: حدثنا هُشيم، عن عمر بن أبي سلمة. وفي ٢/ ٢٥٥ (٧٤٥٦) قال: حدثنا أَبو عامر، قال: حدثنا هشام، عن يحيى. وفي ٢/ ٣٩٤ (٩١١٣) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا أبان، يعني العطار، عن يحيى. وفي ٢/ ٤٢٣ (٩٤٦١) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا شَيبان، عن يحيى. و «مسلم» ٤/ ١٣٥ (٣٤٢٣) قال: حدثني أَبو معن الرَّقَاشي، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا هشام، عن يحيى.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد (٩٤٦١).
(¬٢) اللفظ لأحمد (٩١١٣).
(¬٣) اللفظ لمسلم (٣٤٢٧).