كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 32)

١٤٦٦٥ - عن عامر الشعبي، عن أبي هريرة؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على ابنة أخيها، والمرأة على خالتها، والخالة على ابنة أختها، لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى» (¬١).
أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٨) عن مَعمَر. و «ابن أبي شيبة» (١٧٠٣٠) قال: حدثنا ابن فضيل. و «أحمد» ٢/ ٤٢٦ (٩٤٩٦) قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَية. و «الدَّارِمي» (٢٣١٩) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. و «أَبو داود» (٢٠٦٥) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا زهير. و «التِّرمِذي» (١١٢٦) قال: حدثنا الحسن بن علي الخَلَّال، قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «النَّسَائي» ٦/ ٩٨، وفي «الكبرى» (٥٤٠٦) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا المُعتَمِر. و «أَبو يَعلى» (٦٦٤١) قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا وهيب. و «ابن حِبَّان» (٤١١٧) قال: أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن بشار، وأَبو موسى، قالا: حدثنا عبد الوَهَّاب الثقفي. وفي (٤١١٨) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي، قال: حدثنا هُشيم.
---------------
(¬١) اللفظ لأحمد.
تسعتهم (مَعمَر بن راشد، ومحمد بن فضيل، وإسماعيل ابن عُلَية، ويزيد بن هارون، وزهير بن معاوية، والمُعتَمِر بن سليمان، ووهيب بن خالد، وعبد الوَهَّاب الثقفي، وهُشيم بن بشير) عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، فذكره (¬١).

⦗٥٤⦘
- قال التِّرمِذي: حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه، وسألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا، فقال: صحيح، وروى الشعبي، عن رجل، عن أبي هريرة.
• أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٤٠٧) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصَّنْعاني، قال: حدثنا خالد، يعني ابن الحارث، قال: حدثنا ابن عَون، عن الشعبي، عن أبي هريرة، قال: لا تزوج المرأة على عمتها، ولا على خالتها، قال: ولا تزوج على ابنة أخيها، ولا ابنة أختها. «موقوف».
- قال البخاري عقب حديث عاصم، عن الشعبي، عن جابر ٧/ ١٥ (٥١٠٨): وقال داود، وابن عون: عن الشعبي، عن أبي هريرة.
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٣٥٢٤)، وتحفة الأشراف (١٣٥٣٩)، وأطراف المسند (٩٦٩٦).
والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (١٥٤: ١٥٦)، والبزار (٩٦١١: ٩٦١٣ و ٩٩٣٤)، وابن الجارود (٦٨٥)، والطبراني في «الأوسط» (٤٤٩٣)، والبيهقي ٧/ ١٦٦.

الصفحة 53