- فوائد:
- رواه عاصم الأحول، عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله، وسلف في مسنده، رضي الله عنه.
وانظر فوائده، وأقوال الدارقُطني في «العلل» (٢١٥٨)، هناك، لزاما.
١٤٦٦٦ - عن عراك بن مالك، وعبد الرَّحمَن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛
«أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو خالتها».
أخرجه النَّسَائي ٦/ ٩٧، وفي «الكبرى» (٥٣٩٩) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، أن جعفر بن ربيعة حدثه، عن عراك بن مالك، وعبد الرَّحمَن الأعرج، فذكراه.
• أَخرجه مسلم ٤/ ١٣٥ (٣٤٢٠) قال: حدثنا محمد بن رُمح بن المهاجر. و «النَّسَائي» ٦/ ٩٧، وفي «الكبرى» (٥٤٠٠) قال: أخبرنا قتيبة.
كلاهما (محمد بن رُمح، وقتيبة بن سعيد) عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة؛
⦗٥٥⦘
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها».
- ليس فيه: «عبد الرَّحمَن الأعرج» (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٣٥٢٥)، وتحفة الأشراف (١٣٦٤٠ و ١٤١٥٦).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٤١١٠)، والطبراني في «الأوسط» (٣٥١)، والبيهقي ٧/ ١٦٥.