كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 32)

١٤٦٦٧ - عن عبد الملك بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أنه قال:
«لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها».
أخرجه النَّسَائي ٦/ ٩٧، وفي «الكبرى» (٥٤٠٤) قال: أخبرنا عَمرو بن منصور، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، قال: أخبرني أيوب بن موسى، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الملك بن يسار، فذكره.
• أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٤٠٥) قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفي، قال: حدثنا بكر، عن عيسى، عن محمد بن أبي ليلى، عن رباح المكي، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها».
ليس فيه: «عبد الملك بن يسار» (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٣٥٢٦)، وتحفة الأشراف (١٣٤٨٧ و ١٤١٠٣).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣١٩٥ و ٨٦٤١).
- فوائد:
- قال التِّرمِذي: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عُتبة، عن سليمان بن يسار، عن أبي سعيد الخُدْري، قال: سمعت النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها.
سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: روى هذا الحديث، بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن عبد الملك بن يسار، وهو أخوه، عن أبي هريرة.

⦗٥٦⦘
ورواه زيد بن أسلم، عن أبي سعيد، مُرسلًا. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٢٧٨ و ٢٧٩).
- محمد؛ هو ابن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، وعيسى؛ هو ابن المختار، وبكر؛ هو ابن عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى.

الصفحة 55