١٤٦٩٧ - عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا يحرم من الرضاع المصة ولا المصتان، إنما يحرم ما فتق من اللبن».
أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٤٣٧ و ٥٤٤٣) قال: أخبرنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثنا يعقوب، وهو ابن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي، فذكره.
• أَخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٤٣٨) قال: أخبرني محمد بن قُدَامة المصيصي، عن جرير، عن ابن إسحاق، عن إبراهيم بن عُقبة، قال: كان عروة يحدث، عن حجاج بن حجاج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان، ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء من اللبن».
ليس فيه: «عبد الله بن الزبير».
• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٤٢) قال: حدثنا ابن نُمير, قال: حدثنا هشام بن عروة, عن أبيه, عن حجاج بن حجاج, عن أبيه, عن أبي هريرة، بمثله. «موقوف».
• وأخرجه عبد الرزاق (١٣٩١٠) قال: أخبرنا ابن جُريج، ومعمر. و «ابن أبي شيبة» (١٧٣٤١) قال: حدثنا أَبو أسامة.
⦗٨٦⦘
ثلاثتهم (عبد الملك بن جُريج، ومعمر، وأَبو أسامة) عن هشام بن عروة، عن عروة، عن الحجاج بن الحجاج الأسلمي، أنه استفتى أبا هريرة، فقال: لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء. «موقوف».