ـ لم يقل فيه حجاج: «عن أبيه».
• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٤٠) قال: حدثنا عبدة. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٥٤٤٢) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصَّنْعاني، قال: حدثنا المُعتَمِر، قال: سمعت عُبيد الله، يعني ابن عمر.
كلاهما (عَبدة بن سليمان، وعُبيد الله بن عمر) عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن أبا هريرة سُئِل عن الرضاع, فقال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما فتق الأمعاء، وكان في الثدي قبل الفطام.
• رواية النَّسَائي: «عن أبي هريرة، قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء». «موقوف».
ليس فيه: «الحجاج بن الحجاج, عن أبيه» (¬١).
---------------
(¬١) المسند الجامع (١٣٥٤١)، وتحفة الأشراف (١٢٢٣٨ و ١٤١٦٧)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ٢٦١.
والحديث؛ أخرجه البزار (٨١٨١)، والدارقُطني (٤٣٦٠)، والبيهقي ٧/ ٤٥٦.
- فوائد:
- قال علي بن المديني: حديث أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم: لا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان.
⦗٨٧⦘
رواه يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن الحجاج بن أبي الحجاج، عن أبي هريرة، وهذا غلط.
ورواه يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
ورواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج، عن أبيه؛ أنه سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة عبد أو أمة.
وحديث ابن إسحاق عندهم خطأ وأدخل حديثا في حديث.
والحديث عندي حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ لا تحرم المصة والمصتان.
وحديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج، عن أبيه؛ أنه سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم ما يذهب مذمة الرضاع.
وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج، عن أبي هريرة؛ الرضاع ما فتق الأمعاء.
وقول أبي هريرة، وحديث الثلاثة صحاح، وحديث ابن إسحاق وهم. «العلل» (١٦١).