كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 32)

ـ وقال البخاري: قال إسماعيل: حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن ابن أبي عتيق، وموسى بن عُقبة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن حجاج الأسلمي، أنه استفتى أبا هريرة، فقال: لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء.
وقال موسى: حدثنا وهيب، سمع هشاما، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج الأسلمي، أنه سأل أبا هريرة، مثله.
وقال ابن المبارك: عن هشام، عن أبيه، عن حجاج، عن أبي هريرة، مثله.
وقال محمد: حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عُقبة، كان عروة يحدث، عن حجاج بن حجاج، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم؛ لا يحرم الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء من اللبن، ولا تحرم المصة، ولا المصتان. «التاريخ الكبير» ٢/ ٣٧٢.

⦗٨٨⦘
- وقال الدارقُطني: يرويه عروة بن الزبير، واختُلِف عنه؛
فرواه محمد بن إسحاق، عن إبراهيم بن عُقبة، عن عروة بن الزبير، عن حجاج بن حجاج، عن أبي هريرة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
قاله جرير، عن محمد بن إسحاق.
وقيل: عن جرير، عن ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن عروة، وذلك وهم من قائله.
والصواب: عن إبراهيم بن عُقبة، وغير محمد بن إسحاق يرويه، عن إبراهيم بن عُقبة موقوفا.
ورواه هشام، عن عروة، عن حجاج الأسلمي، عن أبي هريرة، موقوفا.
قاله ابن عُيينة، ومُفَضَّل بن فَضالة، وأَبو أسامة.
ورواه عَبدة بن سليمان، عن هشام، عن أبيه، عن أبي هريرة، موقوفا أيضا، ولم يذكر الحجاج.
والصحيح: قول من وقفه في حديث هشام وإبراهيم بن عُقبة جميعا. «العلل» (٢٠١١).

الصفحة 87