كتاب المسند المصنف المعلل (اسم الجزء: 32)

- فوائد:
- قال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن محمد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، إلا ابن إدريس.
وقد رواه غير ابن إدريس، عن محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس.
ولم نسمعه إلا من يوسف، عن ابن إدريس. «مسنده» (٨٠٣١).
- رواه محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس، رضي الله عنها، ويأتي في مسندها.
١٤٧٠٣ - عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح فإنما لها ما قدر لها» (¬١).
أخرجه مالك (¬٢) (٢٦٢٢). والبخاري ٨/ ١٥٣ (٦٦٠١) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. و «أَبو داود» (٢١٧٦) قال: حدثنا القَعنَبي. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (٩١٦٨) قال: أخبرنا قتيبة. و «ابن حِبَّان» (٤٠٦٩) قال: أخبرنا الحسين بن إدريس، قال: أخبرنا أحمد بن أَبي بكر.
أربعتهم (عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، وقتيبة بن سعيد،

⦗٩٤⦘
وأحمد بن أَبي بكر أَبو مصعب الزُّهْري) عن مالك، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرَّحمَن بن هُرمُز، فذكره (¬٣).
---------------
(¬١) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(¬٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٨٧٧)، وسويد بن سعيد (٦٤٧)، وابن القاسم (٣٦٢)، وورد في «مسند الموطأ» (٥٥٩).
(¬٣) المسند الجامع (١٣٥٦٧)، وتحفة الأشراف (١٣٨١٩).
والحديث؛ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (٣٢٦١)، والبغوي (٢٢٧١).

الصفحة 93