كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

وقال محمد بن الحسن: إذا أظهر الشرك كان مرتدًا في الظاهر، وهو فيما بينه وبين الله على الإسلام وتبين منه امرأته، ولا يصلى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مسلمًا، وهذا قول تغني حكايته عن الرد عليه لمخالفته للآيات المذكورة في أول هذا الباب.
وقالت طائفة: إنما جاءت الرخصة في القول، وأما في الفعل فلا كالإكراه للسجود لغير الله والصلاة لغير القبلة أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل ماله أو الزنا أو الشرب أو أكل الخنزير أو أن يصلي لغير القبلة (¬1)، روي هذا عن الحسن البصري، وهو قول الأوزاعي وسحنون.
قال الأوزاعي: إذا أُكره الأسير على الشرب لا يفعل وإن قتل.
قال إسماعيل: ثنا نصر بن علي، ثنا عبد الأعلى، عن عوف، عن الحسن: أنه كان لا يجعل في النفس التي حرم الله التقية.
وقال محمد بن الحسن: إذا قيل للأسير: اسجد لهذا الصنم وإلا قتلناك، فقال: إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد، وتكون نيته لله، وإن كان لغيرها فلا وإن قتلوه.
وقالت طائفة: الإكراه في الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان، روي ذلك عن (عمر بن الخطاب) (¬2) ومكحول، وهو قول مالك وطائفة من أهل العراق.
وروى ابن القاسم، عن مالك أنه: إن أُكره على شرب الخمر أو ترك الصلاة والإفطار في رمضان فالإثم عنه مرفوع (¬3)، إلا أنه لا يجوز عند
¬__________
(¬1) في هامش الأصل قال الناسخ: تقدمت قريبًا جدًّا.
(¬2) كذا في الأصل، وعند ابن بطال 8/ 292: عمر بن عبد العزيز.
(¬3) انظر: "النوادر والزيادات" 10/ 246، 247.

الصفحة 12