كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

مالك وعامة العلماء أن يقتل غيره ولا ينتهك حرمته ولا يظلمه ولا يفعل الزنا وإن أُكره على ذلك.
قال إسماعيل: وقول من جعل التقية في القول ما يشبه ما نزل من القرآن في ذلك؛ لأن الذين أكرهوا عليه ولم يكونوا له معتقدين جعل كأنه لم يكن؛ لأن الكلام ليس يؤثر بأحد أثرًا في نفس أو مال، وأفعال الأبدان ليست كذلك؛ لأنها تؤثر في الأبدان والأموال، ولا يجوز لأحد أن ينجي نفسه من القتل بأن يقتل غيره ظلمًا، وإن أكرهه على ذلك.
وقد أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم لأجره عند الله، ممن أجازه أبو حنيفة، ويأتي أول الباب بعد.
وقال الأبهري: لا يجوز لأحد أن يكره على هتك حرمة آدمي؛ لأن حرمته ليست بأوكد من حرمة الآخر.
فصل:
واختلفوا في طلاق المكره، فذكر ابن وهب، عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس - رضي الله عنهم - أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئًا، وذكره ابن المنذر، عن ابن الزبير وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن وشريح والقاسم ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور (¬1)، وظاهر ما في البخاري، عن ابن الزبير وابن عباس وابن عمر بالنسبة إلى السلطان. واختارت طائفة طلاقه، روي ذلك عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة والزهري وقتادة، وهو قول الكوفيين. وفيها قول ثالث قاله الشعبي: إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق، وإن أكرهه السلطان فهو طلاق (¬2).
¬__________
(¬1) "الإشراف" 3/ 162.
(¬2) "الإشراف" 1/ 171 - 172.

الصفحة 13