كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

عباس في تصوير الشجر ونحوها، ومنهم من جعل خبر النمرقة السالف (¬1) ناسخًا لحديث النهي؛ لأجل أنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور، ثم أبيح الرقم للحاجة إلى اتخاذ الثياب، ولا يؤمن على الجاهل تعظيم ما يوطأ ويمتهن. وقال ابن الجلاب: لا بأس بذلك في الثياب والبسط. وفي "المعونة": لا يجوز اتخاذ التماثيل في بناء أو لباس أو فراش إلا أن يكون رقمًا في مداس (¬2).
¬__________
(¬1) برقم (2105) ومواضع أخر.
(¬2) "المعونة" 2/ 589.

الصفحة 248