كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

يجوز الاطلاع عليه دون ما لا يجوز، الإبرار منعه العلم فيما اتصل بعلم الغيب الذي لم يجز الاطلاع عليه.
قلت: وكذا إذا كان فيه ضرر على المسلمين فلا يجوز إبراره، وكذا إذا أقسم على ما لا يجوز أن يقسم عليه كشرب الخمر والمعاصي ففرض عليه أن لا يبره.
فصل:
وفيه: أنه لا بأس للتلميذ أن يقسم على أستاذه أن يدعه (يفتي: الرغبة والتدرب) (¬1).
وفيه: جواز فتوى المفضول بحضرة الفاضل إذا كان مشارًا إليه بالعلم والإمامة.
¬__________
(¬1) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال" 9/ 562: (يدعه يفتي في المسألة؛ لأن هذا القسم إنما هو بمعنى الرغبة والتدرب).

الصفحة 258