كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

2 - باب فِي بَيْعِ المُكْرَهِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِهِ
6944 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي المَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
فَقَالَ: «انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ». فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ المِدْرَاسِ، فَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَنَادَاهُمْ: «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا». فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ: «ذَلِكَ أُرِيدُ»، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ. فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا القَاسِمِ. ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: «اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلاَّ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ». [انظر: 3167 - مسلم: 1765 - فتح 12/ 317]
ذكر فيه حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: بَيْنَمَا نَحْنُ في المَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -فقَالَ: "انْطَلِقُوا إلى يَهُودَ". فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّي أتينا بَيْتَ المِدْرَاسِ، فَقَامَ - عليه السلام - فَنَادَاهُمْ: "يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا". فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا القَاسِمِ. فَقَالَ: "ذاك أُرِيدُ". ثُمَّ قَالَهَا ثلاثًا. ثم قال: "اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لله وَلرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أن الأَرْضَ لله وَلرَسُولِهِ".
(الشرح) (¬1):
عندنا أن بيع المكره بغير حق باطل بخلاف ما إذا أكره بحق (كما) (¬2) إذا كان عليه دين، وامتنع من أدائه، فإن الحاكم له أن يبيعه عليه، وله أن يكرهه على بيعه، وكذا قال المهلب: وما باعه المضغوط في حق وجب عليه فذلك ماض سائغ لا رجوع فيه عند الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداء الحق
¬__________
(¬1) كذا في (ص1) وفي الأصل: فصل.
(¬2) كذا في الأصل وفي (ص1): (نحو).

الصفحة 30