كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

وهي عالمة أنه مكره على النكاح، وأما المكرهة عليه وعلى الوطء فلا حد عليها، ولها الصداق، ويحد الواطئ (¬1).
فصل:
وفي خبر خنساء قبول خبر الواحد وقبول خبر المرأة.
فصل:
وقولها: (البكر تستأمر فتستحي)، أكثر العلماء على أن نكاح ابنته الصغيرة جائز؛ لقوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] ولإنكاح الصدِّيق الصدِّيقة، وانفرد ابن سيرين فقال: لا يزوجها إلا برضاها.
وقال أحمد: إذا بلغت تسع سنين ونحوها استأمرها (¬2)، وذكر ابن القصار أن البكر الصغيرة لا خلاف فيها أنه يُجبرها.
وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والثوري: إن كانت صغيرة أجبرها وإن كانت كبيرة فلا (¬3)، وحمل أصحاب مالك قوله: ("والبكر تستأمر") على اليتيمة، وكذا هو مفسر في رواية شعبة، وفيه رد على الخطابي في قوله: الاستئمار لا يكون إلا نطقًا والاستئذان يكون بدونه، وقوله: (تستحي) هو بياء واحدة، وفيه لغة أخرى (تستحيي) بيائين، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي} [البقرة: 26].
¬__________
(¬1) انظر: "النوادر والزيادات" 10/ 257 - 259.
(¬2) انظر: "المغني" 9/ 404.
(¬3) انظر: "الإشراف" 1/ 24، 26.

الصفحة 36