كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

(الشرح) (¬1):
أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة، عن حفص، عن عبد الله، عن ابن عمر: أن عمر أُتِي بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء (¬2)، قال: وحدثنا ابن نمير، عن عبد الله، عن نافع أن رجلاً أصاب أهل بيت فاستكره منهم امرأة فرُفع ذلك إلى أبي بكر فضربه ونفاه ولم يضرب المرأة (¬3).
قال: وحدثنا معمر بن سليمان الرقي، عن حجاج، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه قال: استُكرهت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدرأ عنها الحد (¬4).
وأما أثر الزهري حيث فرق بين البكر والثيب (¬5)، فهو قول مالك كما نقله عنه المهلب.
وقد اختلف قول مالك في وطء الأمة الثيب في الإكراه، فقال في "المدونة": إنه لا شيء عليه في وطئها غير الحد.
وروى أشهب وابن نافع عنه في (الجارية) (¬6) الزائغة تتعلق برجل تدعي أنه اغتصبها نفسها أَتُصَدَّقُ عليه بما بلغت من فضيحة نفسها بغير يمين عليها؟ قال: ما سمعت أن عليها في ذلك يمينًا وتصدق عليه، ويكون عليه غرُم ما نقصها الواطئ، وهذِه خلاف رواية ابن القاسم (¬7).
¬__________
(¬1) من (ص1).
(¬2) "المصنف" 5/ 501 (28412) وفيه: حدثنا حفص، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.
(¬3) "المصنف" 5/ 501 (28413) وفيه: حدثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع.
(¬4) "المصنف" 5/ 501 (28411).
(¬5) رواه عبد الرزاق في "المصنف" 7/ 408 (13656).
(¬6) من (ص1).
(¬7) انظر: "شرح ابن بطال" 8/ 304.

الصفحة 42