كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

فصل:
فيه قتل المرتد من غير استتابة، (قاله الداودي) (¬1)، وقال عبد العزيز: إن توبته غير مقبولة وفقهاء الأمصار على أنه يستتاب؛ لقوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ} [الأنفال: 38]، ولقوله - عليه السلام -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" (¬2).
ولأنه يجوز أن يكون عرضت له شبهة فإذا ذكر له الإسلام ورجع زالت عنه، فإن ثبت قتل إجماعًا؛ لقوله - عليه السلام -: "من بدل دينه فاقتلوه" (¬3).
¬__________
(¬1) من (ص1).
(¬2) سلف برقم (1399) من حديث أبي هريرة.
(¬3) سلف برقم (3017) من حديث ابن عباس.

الصفحة 464