كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

فصل:
والزهري: محمد بن مسلم، يُكني: أبا بكر، مات بالشام في رمضان سنة أربع وعشرين ومائة، والسائب بن يزيد حليف بني أمية مات سنة ست وثمانين، ووالده صحابي.
فصل:
قام الإجماع على أن أرزاق الحكام من الفيء، وما جرى مجراه مما يصرف في مصالح المسلمين؛ لأن الحكم بينهم من أعظم مصالحهم.
وقال الطبري: وفيه الدليل الواضح على أن من شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك؛ لاشتغالهما بأمور المسلمين كالولاة والقضاة وجباة الفيء وعمال الصدقة وشبههم؛ لإعطاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر أنعمًا له على عمله الذي استعمله عليه.
فكذلك سبيل كل مشغول بشيء من أعمالهم له من الرزق على قدر استحقاقه عليه، وسبيله سبيل عمر - رضي الله عنه - في ذلك. قال غيره: إلا أن طائفة من (أهل) (¬1) السلف كرهت أخذ الرزق على القضاء. روي ذلك عن ابن مسعود والحسن البصري (¬2) والقاسم (¬3).
وذكره ابن المنذر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وحكاه ابن أبي شيبة عن مسروق أيضًا (¬4)، ورخصت في ذلك طائفة.
¬__________
(¬1) من (ص1).
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 4/ 434 (21796).
(¬3) رواه عبد الرزاق 8/ 927 - 928 (15285)، وابن أبي شيبة 4/ 434 (21795).
(¬4) "المصنف" 4/ 434 (21795).

الصفحة 496