كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

والنصراني والحائض والضعيف، وهو أقرب إلى التواضع، وحيثما جلس القاضي المأمون فهو جائز، وقال ابن حبيب: لا بأس أن يقضي في منزله، واستحسن بعض شيوخنا قوله: في رحابه. وقال ابن أبي زيد تصحيحًا لقول مالك: يقضي في المسجد؛ لقوله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21)} (¬1) [ص: 21].
فصل:
سهل بن سعد الساعدي كنيته أبو العباس، أنصاري مدني، مات سنة ثمان وثمانين (¬2).
فصل:
حضوره يحتمل وجهين: أحدهما: أن يدعى لذلك فيحتمل أن يخص به؛ لصغره لما يرجى من طول عمره لئلا يذهب من شاهد ذلك، والثاني: أن يكون من غير استدعاء.
فصل:
يغلظ في اللعان بالزمان والمكان وهي سنة عندنا لا فرض على الأصح (¬3)، وقال مالك بالتغليظ (¬4)، وأيضًا منع أبو حنيفة (¬5) وروى ابن كنانة عن مالك يجزئ في المال العظيم والدماء (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "النوادر والزيادات" 8/ 20، 21.
(¬2) انظرترجمته في "معجم الصحابة" للبغوي 3/ 87، و"الاستيعاب" 2/ 224 (1094)، و"أسد الغابة"2/ 472 (2293).
(¬3) انظر: "البيان" للعمراني 10/ 454، "الحاوي" للماوردي 11/ 45 (طبعة دار الفكر).
(¬4) انظر: "المنتقى" 5/ 233، "بداية المجتهد" 4/ 1779.
(¬5) انظر: "بدائع الصنائع" 6/ 228.
(¬6) انظر: "المنتقي" 5/ 233.

الصفحة 504