كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

وزمن اللعان بعد العصر عندنا (¬1)، وعند المالكية إثر الصلاة، وعن بعضهم كمذهبنا (¬2)؛ لاختصاص العصر بالملائكة -أعني: ملائكة الليل والنهار. وروى ابن حبيب، عن المطرف وابن الماجشون: لا يحلف بإثر الصلوات إلا في الدماء واللعان، وأما في الحقوق ففي أي وقت، وقاله ابن القاسم. وروى ابن كنانة، عن مالك: يحلف في ربع دينار وفي القسامة واللعان على المنبر، فيقول: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، كانت يمين واحدة أو أيمان متكررة. وقال ابن حبيب، عن مطرف وابن الماجشون: إن اليمين في ذلك كله بالله الذي لا إله إلا هو خاصة، زاد ابن المواز: والحر والعبد في ذلك سواء، وهو المشهور من قول مالك، وقاله ابن القاسم (¬3).
فصل:
في حديث سعد: التجوز في السؤال، وذلك يدل على علم السائل؛ لأنه لم يصرح باسم الرجل سترًا عليه وعلى المرأة حتى يرى ما يكون الحكم فيه.
وفيه: أن الرجل إذا لم يسم المقذوف لا يتعلق به (حق) (¬4) القذف.
فرع: اختلف متى يقع الفراق في اللعان: فقال مالك وابن القاسم: بنفس اللعان ولا يحل له أبدًا (¬5)، وقال ابن أبي صفرة: اللعان لا يرفع العصمة حتى يوقع (الرجل) (¬6) الطلاق.
¬__________
(¬1) انظر: "البيان"10/ 455.
(¬2) انظر: "المدونة" 2/ 337، "بداية المجتهد" 4/ 1781.
(¬3) انظر: "النوادر والزيادات" 8/ 156، "المنتقي" 5/ 233.
(¬4) في (ص1): حد.
(¬5) انظر: "المدونة" 2/ 337.
(¬6) في (ص1): الزوج.

الصفحة 505