كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

أنه أمر بالذي وجب عليه الحد أن يقام عليه خارج المسجد (¬1)، وكذا فعل علي - رضي الله عنه - بالسارق الذي قدم إليه، فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد فاقطع يده (¬2). وكره إقامته في المسجد مسروق وقال: إن للمسجد حرمة (¬3).
وهو قول الشعبي (¬4) وعكرمة، وإليه ذهب الكوفيون والشافعي و (أحمد) (¬5) وإسحاق (¬6).
وفيها قول ثان: يروى عن الشعبي أنه أقام على رجل من أهل الذمة حدًا في المسجد (¬7)، وهو قول ابن أبي ليلى (¬8).
وفيها قول ثالث: وهو الرخصة في الضرب بالأسواط اليسيرة في المسجد، فإذا كثرت الحدود فلا تقام فيه، وهو قول مالك (¬9) وأبي ثور.
وقول من نزه المسجد عن إقامة الحدود فيه أولى، يشهد له حديث الباب، حيث أَمر برجمه في المصلى خارج المسجد.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" 10/ 23 (18238)، وابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 521 (28637).
(¬2) رواه ابن أبي شبية في "المصنف" 5/ 521 (28636).
(¬3) رواه عبد الرزاق في "مصنفه" 10/ 23 (18240)، وابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 22 (28645)
(¬4) رواه ابن أبي شيبة 5/ 521 - 522 (28640).
(¬5) من (ص1).
(¬6) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 3/ 291، "الأم" 7/ 150، "المغني" 12/ 511.
(¬7) رواه عبد الرزاق 10/ 23 (18239).
(¬8) انظر: "الأم" 7/ 150.
(¬9) انظر: "المدونة" 4/ 486، "المنتقى" 5/ 185.

الصفحة 507