كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

قال ابن المنذر: ولا ألزم من أقام الحد في المسجد مأثمًا؛ لأني لا أجدُ دليلًا عليه (¬1).
وفي الباب حديثان منقطعان لا تقوم بهما حجة في النهي عن إقامة الحدود في المساجد، وقد أسلفت أن طرقه كلها ضعيفة (¬2).
فصل:
قوله في الحديث: (فأعرض عنه) (أي) (¬3): كراهية سماع ذلك، وأراد به للستر.
وفيه تأويلان: أحدهما: أن ذلك إنما يكون إذا قام به من له حق، والثاني: أنه لم يحضره أحد من الشهود.
فرع:
قيل لمالك: أترى للإمام إذا اعترف عنده بالزنا أن يعرض عنه أربع مرات؟ فقال: ما أعرف هذا، إذا اعترف مرة وأقام على اعترافه أقيم عليه الحد (¬4). والحديث يرده.
واختلف إذا جحد الإقرار ولم يأت بعده، فقال مالك مرة: يقبل منه. وقال أخرى: لا (¬5).
وأبعد من قال: يحتمل أن يكون - عليه السلام - أمر برجمه قبل أن يستكمل الأربع. وقد يحتمل أن تكون شهادته على نفسه بذلك عند غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأقر الرابعة عنده.
¬__________
(¬1) انظر: "الإشراف" 3/ 21.
(¬2) في باب: من قضى ولاعن في المسجد.
(¬3) من (ص1).
(¬4) انظر: "المنتقي" 7/ 135.
(¬5) انظر: "المنتقي" 7/ 143.

الصفحة 508