كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

لا يمكنه أن يقضي بخلافه، بل يرفع ما علمه إلى غيره، أو لا يحكم بظاهر قول الخصم إلا إذا لم يكن عنده علم بالمحق منهما، ومن قال: يقضي بعلمه، فإنه ينفذ ما علمه من غير التفات إلى قول الخصم.

الصفحة 513