كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

قال: ويدل على ذلك أن منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما نادى يوم حنين: "من قتل قتيلًا له عليه بينة فسلبه له"، فشرط أخذ السلب لمن أقام البينة، وأول القصة لا يخالف آخرها، وشهادة الرجل الذي كان عنده سلب أبي قتادة شهادة قاطعة لأبي قتادة، لو لم تكن في مغنم، وكان من الحقوق التي ليس للشارع أن يعطي منها أحدًا إلا باستحقاق البينة، والمغانم مخالفة لذلك؛ لأنه - عليه السلام - له أن يعطي منها من شاء ويمنع من شاء؛ لقوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: 7] فلا حجة لأهل العراق فيه (¬1).
فصل:
قوله: فيما مضى (أصيبغ). يصفه بالضعف والعجز والهوان، شبهه بالأصيبغ وهو نوع من الطير ضعيف، وقيل: شبهه بالصبغاء وهو نبت معروف كالثمام، ويروى بالضاد المعجمة والعين المهملة تصغير ضبع على غير قياس تحقيرًا له (¬2). وقد أسلفنا ذلك في موضعه أيضًا.
فصل:
قوله في حديث أبي قتادة: فاشتريت منه خرافًا. أي: (ذا خراف)، يقال: خرفت النخلة أخرفها خَرَافا وخِرافًا وخرافة، أي: أجتنيها، أو (مخرفًا) سماه بالمصدر الذي هو خراف، كما قال: ذا خصم وزور وعدل، والمخرف بكسر الميم ما يجنى به التمر، وبالفتح يقع على النخل والرطب (¬3).
¬__________
(¬1) "شرح ابن بطال" 8/ 246.
(¬2) انظر: "النهاية" 3/ 10 (صبغ).
(¬3) انظر: "لسان العرب" 2/ 1139 (خرف).

الصفحة 519