كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

الدعوى، والتثبت في الشهادة وترك العجلة في أدائها، والقضاء في السلب بواحد دون يمين، ويحتمل أن يكون بحضور الجيش وعدم المنازع فيه ولاعتراف من بيده السلب أنه القاتل، فقام ذلك مقام كمال الشهادة.
فصل:
قوله: "فله سلبه". عندنا أن القاتل يستحقه وإن لم يأذن الإمام في ذلك (¬1)، وعند المالكية أن النداء به قبل القتال مكروه، وبعده جائز لما يدخله من مشاركته (¬2). وقال سحنون: إذا ندب به الوالي سرية أن لهم ثلث ما غنموه أخذوا ما جعل لهم ودخلوا مع الباقين في البقية (¬3).
فصل:
السلب عندنا لا يخمس على المشهور (¬4)، وعند المالكية: أنه من الخمس، وأنه لا يكون للقاتل إلا بإذن الإمام (¬5)، وضابط السلب محل الخوض فيه الفروع، وقد أوضحناه فيها، وعند سحنون: لا شيء له في الطوق والسوارين والقرطين والتاج والصلب، وقال ابن حبيب: له سواراه، وعلى هذا يكون له التاج والقرطان (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: "البيان" للعمراني 12/ 160.
(¬2) انظر: "النوادر والزيادات" 8/ 222 - 224.
(¬3) السابق 8/ 231.
(¬4) انظر: "البيان"للعمراني 12/ 164.
(¬5) انظر: "النوادر والزيادات" 8/ 223.
(¬6) السابق 8/ 227.

الصفحة 521