كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

وقوله: "وبشرا" أي: بما فيه تطييب النفوس، (ولا تنفرا) أي: بما لا يقصد إلى ما فيه الشدة، (وتطاوعا): أي: تحابا فإنه متى وقع الاختلاف وقع التباغض.
وفيه من الفوائد: تقديم أفاضل الصحابة على العمل، واختصاص العلماء منهم، وظاهر الحديث: اشتراكهما في عمل اليمن، والمذكور في غيره أنه قدم كل واحد منهما على مخلاف، والمخلاف: الكورة، واليمن مخلافان.
فصل:
(البتع) في الحديث: شراب يتخذ من العسل، وقوله - عليه السلام -: "كل مسكر حرام" فيه: رد على أبي حنيفة ومن وافقه، وقد روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - حرم الخمر بعينها، والمسكر من غيرها (¬1)، وهذا نص لا يحتمل التأويل، وهو نص في موضع الخلاف.
¬__________
(¬1) رواه النسائي 8/ 320، 321، وابن أبي شيبة في "المصنف" 5/ 96 (34057) والبزار في "مسنده" 11/ 100 (4817)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 214، والطبراني 10/ 338 (10839 - 10841) والدارقطني 4/ 256، والبيهقي 8/ 297 من طرق عن عبد الله بن شداد، عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب.
ورواه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 224 من طريق مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد به، ثم قال: رواه عن مسعر سفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج، وسفيان وإبراهيم ابنا عيينة، ورفعه سفيان بن عيينة فقال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وتفرد شعبة بلفظة عن مسعر فيه، فقال: والمسكر من كل شراب.
وانظر: "نصب الراية" 4/ 306 - 307، و"الدراية" 2/ 251.

الصفحة 524