كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 32)

23 - باب إِجَابَةِ الحَاكِمِ الدَّعْوَةَ
وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.
7173 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «فُكُّوا الْعَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ». [انظر: 3046 - فتح 13/ 163]
ثم ساق حديث أبي موسى - رضي الله عنه -، عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "فُكُّوا العَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ".
هذا الحديث سلف في النكاح (¬1)، وادعى ابن بطال الاتفاق على وجوب إجابة دعوة الوليمة، واختلافهم في غيرها من الدعوات (¬2). وقد رددنا عليه هناك، وقسم ابن التين إجابة الداعي إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يدعوه لطعام صنعه، والداعي ممن يجوز أكل طعامه كله، فله الإجابة.
ثانيها: أن يدعوه لوليمة نكاح أو ختان، والأمر كذلك فعليه الإجابة بشروط منها أن لا يكون هناك منكر بدليل فعل ابن مسعود وابن عمر - رضي الله عنهم - في رجوعهما لما رأيا تصاوير (¬3).
ثالثها: أن يكون على غير هذين الوجهين فهو مخير في الإجابة والترك، وذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون قال: لا ينبغي للقاضي أن يجيب الدعوة إلا في الوليمة وحدها لما في ذلك من الحديث، ثم إن شاء أكل، وإن شاء ترك، والترك أحب إلينا من غير تحريم،
¬__________
(¬1) سلف برقم (5174) باب: حق إجابة الوليمة والدعوة.
(¬2) "شرح ابن بطال" 7/ 287.
(¬3) رواه البيهقي 7/ 268 عن عمر وابن مسعود.

الصفحة 526